• الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس [1]
• وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله إلا أنه قال: يتزوج المرأة متعة [2]
• أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يتزوج متعة بغير شهود قال:"لا بأس"الخبر . [3]
(1) بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) ج100 صفحة 319 باب 10 أحكام المتعة
(2) وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء 20 صفحة 98 باب 43 جواز التزويج بغير بينة في الدائم
(3) كتاب مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (1320 هـ) الجزء14 صفحة468