فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 464

• مسألة 11: المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا على كراهية شديدة و الاحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها .

• مسألة 12: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة [1]

• مسألة 17: يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة و السؤال عن حالها قبل التزويج و أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا و أما بعده فمكروه و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطا في الصحة [2]

• مسألة 9: يستثنى من الطين طين سيدنا أبى عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء و لا يجوز أكلها لغيره و لا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة و لا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي صلى الله عليه و اله و الأئمة ع على الأقوى نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو شربة و يستهلك فيه و التبرك و الاستشفاء بذلك الماء و تلك الشربة .

• مسألة 10: ذكر لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية لكن الظاهر أنها شروط كمال لسرعة الإجابة، لا شرط لجواز تناولها.

• مسألة 11: القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يلحق به عرفا و الاحوط الاقتصار عليه و أحوط منه استعمال الترب التي في هذه الاعصار ممزوجا بالماء و غيره على نحو الاستهلاك بل لا يترك هذا الاحتياط إذا كان المأخوذ طينا أو مدرا نعم بناء على ما قدمناه من عدم حرمة التراب مطلقا لا بأس بأخذه للاستشفاء من الحائر و غيره إلى رأس ميل بل أزيد مما اشتملت عليه الأخبار بقصد الرجاء و لا يحرم تناوله لكن ينبغي ترك الاحتياط .

(1) كتاب تحرير الوسيلة الجزء 2 كتاب النكاح مسألة 12

(2) كتاب تحرير الوسيلة للخميني ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت