فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 464

• وفي رواية أخرى ثم هبط جبرئيل فقال يا محمد إن ربك يقرؤك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية فقال إني رضيت ثم بشر فاطمة بذلك فرضيت قال فلولا أنه قال أصلح لي في ذريتي لكانت ذريته كلهم أئمة قال ولم يرضع الحسين (ع) من فاطمة ولا من أنثى وكان يؤتى به النبي (صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة فنبت لحم الحسين(ع) من لحم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم (ع) والحسين (ع) [1]

• فأما إن نزل لبن رجل فأرضع به مولودا العدد الذي يحرم مثله لم ينشر الحرمة بلا خلاف لأنه ما خلق غذاء للمولود فهو كلبن البهيمة [2]

• محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته [3]

• وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه . وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته [4]

(1) التفسير الصافي للفيض الكاشاني (1091 هـ) الجزء5 صفحة14

(2) المبسوط للطوسي (460 هـ) الجزء5 صفحة314

(3) الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة201

(4) تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة321

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت