• وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على أهلها ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري مثله [1]
• وعنه عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبي الحسن (ع) إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول ؟ فكتب (ع) التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله
أقول: حمله الشيخ على التقية [2]
• وعن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار أقول: وروي ابن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة من الأحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية [3]
• الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده المتقدم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة (ع) منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (ع) :"لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها". وجميل بن دراج حيث سئل الصادق (ع) عن التمتع بالبكر قال:"لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب إلى أهلها" [4]
(1) وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها
(2) وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها
(3) وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها
(4) مستدرك الوسائل للميرزا النوري (1320 هـ) ج 14 ص459 باب 10 حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها