فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 464

• وبإسناده عن علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التمتع بالأبكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن [1]

• محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب [2]

• وبهذا الإسناد عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار [3]

• وعنه عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها [4]

• وبإسناده عن أبي سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك [5]

(1) وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(2) وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(3) وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(4) وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(5) وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت