فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 464

• وروي الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة [1] قال: وقال ع: إن عليا ع ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وحمزة [2]

• وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة وقال: أن عليا ع ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة (ره) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت أنها بنت أخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه حمزة رضي الله عنه قد رضعا من امرأة. [3]

• محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في ابنة الأخ من الرضاع: لا آمر به أحدا ولا أنهى عنه وأنا أنهى عنه نفسي وولدي فقال: عرض على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فأبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: هي ابنة أخي من الرضاع [4]

(1) رواه الكلينى في الصحيح ويدل على أن حكم العمة والخالة من الرضاعة حكم النسب في عدم جواز تزويج بنت الأخت وبنت الأخ عليهما كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن برضاهم فان أذنتا صح.

(2) من لا يحضره الفقيه (381 هـ) صفحة 11 باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه

(3) تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) ج7 ص292 باب 25 من احل الله نكاحه من النساء وحرم منهن

(4) وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء20 صفحة 394 باب تحريم الأم والبنت والأخت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت