فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 464

• فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا ع عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء فقال إن علي بن أبي طالب ع أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله فقال فيه الوضوء فهذا الخبر لا يعارض ما قدمناه من الأخبار لأنه خبر واحد وقد تضمن من قصة أمير المؤمنين ع وأمره المقداد بمسألة النبي صلى الله عليه وآله وجوابه له ما ينافي المعروف في هذه القصة وهو الذي تضمنته رواية إسحاق بن عمار وانه حين سأله قال: له ليس بشي على أنه يحتمل أن يكون الراوي قد ترك بعض الخبر لان محمد بن إسماعيل راوي هذا الخبر روى هذه القصة بعينها فإنه قال أمرني بإعادة الوضوء قلت له فإن لم أتوضأ قال: لا بأس

• روى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ع قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء قلت وان لم أتوضأ قال: لا بأس. [1]

• وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن المذي فقال: إن عليا ع كان رجلا مذاء واستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة ع فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال: له ليس بشيء.

(1) الاستبصار الطوسي (460 هـ) الجزء 1 صفحة 92 باب 56 حكم المذي والوذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت