• وبهذا الإسناد، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثم قال: يا أبا مريم هل تدري مادون مظلمته؟ قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق [1]
• عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقاتل دون ماله، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، قلت: أيقاتل أفضل أولم يقاتل؟ قال: أما أنا لو كنت لم أقاتل و تركته. [2]
• عنه عن أحمد عن الوشاء عن صفوان بن يحيى عن أرطاة بن حبيب الاسدي عن رجل عن علي بن الحسين (ع) قال: من اعتدى عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد [3]
• عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمن ذكره، عن الرضا (ع) عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت: وكذلك إن كانت معه امرأة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الأم والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، (قلت:) وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: نعم. [4]
(1) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 18، ص: 394 (الحديث الأول) : صحيح. و قال الجوهري المظلمة
(2) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 18، ص: 394 (الحديث الثاني) : صحيح.
(3) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 18، ص: 394 (الحديث الثالث) : حسن.
(4) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 18، ص: 395 (الحديث الرابع) : مرسل.