• إذا اجتمع جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة وكان الصبي ممن يصلى عليه قدمت المرأة إلى القبلة ثم الخنثى ثم الصبي ثم الرجل. ووقف الإمام عند الرجل وإن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل وبه قال الشافعي إلا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال وبه قال جميع الفقهاء إلا الحسن وابن المسيب فإنهما قالا: يقدم الرجال إلى القبلة ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ويقف الإمام عند النساء
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وروى عمار بن ياسر قال: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي ع وابنها زيد بن عمر وفي الجنازة الحسن ع والحسين ع وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة ورائه وقالوا: هذا هو السنة [1]
• و روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي ع فأصدقها أربعين ألف درهم [2]
• الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله ع عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت ثم قال: إن عليا ع لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته . [3]
• محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال: بل حيث شاءت ان عليا ع لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته . [4]
(1) صححه المجلسي: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج 21 ص: 199 (الحديث الثاني) : صحيح
الخلاف للطوسي (460 هـ) الجزء 1 صفحة722
(2) المبسوط للطوسي (460 هـ) الجزء4 صفحة272
(3) الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة352 باب المتوفى عنها زوجها
(4) تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء8 صفحة161