فهرس الكتاب

الصفحة 10004 من 16863

وقال فصل

قاعدة شرعية شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والاطلاق لا يقتضى أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد فان العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها فلا يقتضى أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا ولا مأمورا به فان كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب وإلا بقى غير مستحب ولا مكروه

مثال ذلك أن الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما فقال { اذكروا الله ذكرا كثيرا } وقال { ادعوا ربكم تضرعا وخفية } ونحو ذلك من النصوص فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين أو زمان معين أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده لكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك فان دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت