فهرس الكتاب

الصفحة 16156 من 16863

( القاعدة الأولى ) إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو جاهلا بأنه المحلوف عليه فللعلماء فيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) لا يحنث بحال في جميع الأيمان وهذا مذهب المكيين كعطاء وبن أبى نجيح وعمرو بن دينار وغيرهم ومذهب إسحاق بن راهويه وهو أحد قولى الشافعى بل أظهرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد ونظرت جوابه في هذه الرواية فوجدت الناقلين له بقدر الناقلين لجوابه في الروايه الثانية التى اختارها الخلال صاحبه والخرقى والقاضى وغيرهم من أصحابه وهو الفرق بين اليمين المكفرة كاليمين بالله تعالى والظهار والحرام واليمين التى لا تكفر على منصوصه وهى اليمين بالطلاق والعتاق و(

القول الثالث )أنه يحنث في جميع الأيمان وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الثالثة عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت