كفارة اليمين هي المذكورة في سورة المائدة قال تعالى ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) فمتى كان واجدا فعليه أن يكفر بإحدى الثلاث فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإذا إختار أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك
ومقدار ما يطعم مبنى على أصل وهو أن إطعامهم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف فيه قولان للعلماء منهم من قال هو ( مقدر بالشرع ( وهؤلاء على أقوال منهم من قال يطعم كل مسكين صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر كقول أبى حنيفة وطائفة ومنهم من قال يطعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير أو ربع صاع من بر وهو مد كقول أحمد وطائفة ومنهم من قال بل يجزئ في الجميع مد من الجميع كقول الشافعى وطائفة
( والقول الثانى ) أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا وهذا معنى قول مالك قال إسماعيل