فهرس الكتاب

الصفحة 16023 من 16863

فى يمينه أجزأته الكفارة في مذهبه لكن قيل ان الواجب كفارة ظهار وسواء حلف أو أوقع وهو المنقول عن أحمد وقيل بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين وأن أوقعه لزمه كفارة ظهار وهذا أقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره فالحالف بالحرام يجزيه كفارة يمين كما يجزئ الحالف بالنذر إذا قال إن فعلت كذا فعلي الحج أو مالي صدقة كذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ فيه أيضا كفارة يمين كما أفتى به ( جماعة ( من السلف والخلف والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك بل معناه يوافقه فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه الكتاب والسنة وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتق أو أن يظاهر فهذا يلزمه ما أو قعه سواء كان منجزا أو معلقا ولا يجزئه كفارة يمين والله سبحانه أعلم وسئل رحمه الله تعالى عمن طلق في الحيض والنفاس هل يقع عليه الطلاق أم لا فأجاب أما قوله لها أنت طالق ثلاثا وهى حائض فهي مبنية على أصلين( أحدهما ) ان الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت