فى يمينه أجزأته الكفارة في مذهبه لكن قيل ان الواجب كفارة ظهار وسواء حلف أو أوقع وهو المنقول عن أحمد وقيل بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين وأن أوقعه لزمه كفارة ظهار وهذا أقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره فالحالف بالحرام يجزيه كفارة يمين كما يجزئ الحالف بالنذر إذا قال إن فعلت كذا فعلي الحج أو مالي صدقة كذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ فيه أيضا كفارة يمين كما أفتى به ( جماعة ( من السلف والخلف والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك بل معناه يوافقه فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه الكتاب والسنة وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتق أو أن يظاهر فهذا يلزمه ما أو قعه سواء كان منجزا أو معلقا ولا يجزئه كفارة يمين والله سبحانه أعلم وسئل رحمه الله تعالى عمن طلق في الحيض والنفاس هل يقع عليه الطلاق أم لا فأجاب أما قوله لها أنت طالق ثلاثا وهى حائض فهي مبنية على أصلين( أحدهما ) ان الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع فإنه