فهرس الكتاب

الصفحة 16022 من 16863

محرمة عليه سواء طلقها أو لم يطلقها كما لو طلق المسلم إمرأته إذا أرتدت ثلاثا وكما لو أسلمت أمرأة اليهودى فطلقها ثلاثا أو أسلم زوج المشركة فطلقها ثلاثا وإنما الطلاق الشرعى أن يطلق من يملك أن يرتجعها أو يتزوجها بعقد جديد والله أعلم فصل إذا حلف الرجل بالحرام فقال الحرام يلزمنى لا أفعل كذا أو الحل علي حرام لا أفعل كذا أو ما أحل الله علي حرام أن فعلت كذا أو ما يحل للمسلمين يحرم علي إن فعلت كذا أو نحو ذلك وله زوجة ففى هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف ولكن القول الراجح أن هذه يمين من الأيمان لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق وهذا مذهب الامام أحمد المشهور عنه حتى لو قال أنت على حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده ولو قال أنت علي كظهر أمى وقصد به الطلاق فان هذا لا يقع به الطلاق عند عامة ا لعلماء وفى ذلك أنزل الله القرآن فانهم كانوا يعدون الظهار طلاقا والايلاء طلاقا فرفع الله ذلك كله وجعل في الظهار الكفارة الكبرى وجعل الايلاء يمينا يتربص فيها الرجل أربعة أشهر فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان كذلك قال كثير من السلف والخلف إنه إذا كان مزوجا فحرم إمرأته أو حرم الحلال مطلقا كان مظاهرا وهذا مذهب أحمد وإذا حلف بالظهار والحرام لا يفعل شيئا وحنث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت