فان طلقها وهى حائض أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها فهذا ( طلاق محرم ( بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وتنازع العلماء هل يلزم أولا يلزم على ( قولين ( والأظهر أنه لا يلزم وان طلقها ثلاثا بكلمة أو بكلمات في طهر واحد قبل أن يراجعها مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق ألف طلقة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحو ذلك من الكلام فهذا حرام عند جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وظاهر مذهبه وكذلك لو طلقها ثلاثا قبل أن تنقضي عدتها فهو أيضا حرام عند الأكثرين وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه
وأما ( السنة ( إذا طلقها طلقة واحدة لم يطلقها الثانية حتى يراجعها في العدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة فحينئذ له أن يطلقها الثانية