وقال شيخ الاسلام رحمه الله ( فصل( المعتدة عدة الوفاة ) تتربص أربعة اشهر وعشرا وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل الا لضرورة ويجوز لها ان تأكل كلما أباحه الله كالفاكهة واللحم لحم الذكر والأنثى ولها أكل ذلك باتفاق علماء المسلمين وكذلك شرب ما يباح من الاشربة ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكتان وغير ذلك مما أباحه الله وليس عليها أن تصنع ثيابا بيضاء أو غير بيض للعدة بل يجوز لها لبس المقفص لكن لا تلبس ما تتزين به المرأة مثل الأحمر والأصفر والأخضر الصافى والأزرق الصافى ونحو ذلك ولا تلبس الحلى مثل الاسورة والخلاخل والقلايد ولا تختضب بحناء ولا غيره ولا يحرم عليها عمل شغل من الاشغال المباحة مثل التطريز والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله النساء