فهرس الكتاب

الصفحة 16326 من 16863

وقال شيخ الإسلام رحمه الله ( فصل ( إذا كان الابن في حضانة أمه فانفقت عليه تنوى بذلك الرجوع على الأب فلها أن ترجع على الأب في أظهر قولى العلماء وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه الذى عليه قدماء أصحابه فان من أصلهما أن من أدى عن غيره واجبا رجع عليه وإن فعله بغير اذن مثل أن يقضى دينه أو ينفق على عبده أو( يخشى أن ) يقتله العدو وقد قال تعالى ( فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) فأمر بايتاء الأجر بمجرد الارضاع ولم يشترط عقدا ولا إذنا فان تبرعت بذلك لم يكن لها ان ترجع فاذا شرط عليها أنها إن سافرت بالبنت لم يكن لها نفقة ورضيت بذلك فسافرت بها لم يكن لها نفقة ولو نوت الرجوع لأنها ظالمة متعدية بالسفر به فانه ليس لها أن تسافر به بغير إذن أبيه وهو لم يأذن لها في السفر إلا إذا كانت متبرعة بالنفقة فمتى سافرت وطلبت الرجوع بالنفقة لم يكن لها ذلك والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت