& باب النشوز & سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج فهل يجوز ذلك
فأجاب لايحل لها ذلك باتفاق المسلمين بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة إن النبي قال ( لا يحل للمرأة أن تصم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) ورواه أبو داود وبن ماجة وغيرهما ولفظهم ( لا تصوم إمرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا باذنه ) فإذا كان النبي قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها