فهرس الكتاب

الصفحة 15863 من 16863

ذلك ثم ذكرت إن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم ) فقد أخبر أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد ولم ينه عنه وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة وسئل رحمه الله تعالى عن الأب إذا كان عاجزا عن أجرة الرضاع فهل له إذا امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجرة أن يسترضع غيرها

فأجاب نعم لأنه لا يجب عليه ما لا يقدر عليه وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن تسلط عليه ثلاثة الزوجة والقط والنمل الزوجة ترضع من ليس ولدها وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك والقط يأكل الفراريج والنمل يدب في الطعام فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا وهل يجوز لهم قتل القط وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها

فأجاب ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج والقط إذا صال على ماله فله دفعه عن الصول ولو بالقتل وله أن يرميه بمكان بعيد فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل وأما النمل فيدفع ضرره بغير التحريق والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت