فهرس الكتاب

الصفحة 15862 من 16863

فأجاب أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء وألأحوط أنه لا يفعل والله أعلم وسئل رحمه الله عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن إمرأته ولمسه حتى الفرج عليه شيء أم لا

فأجاب لا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن إمرأته ولا لمسه لكن يكره النظر إلى الفرج وقيل لا يكره وقيل لا يكره إلا عند الوطء وسئل رحمه الله عن إمرأة مطلقة وهي ترضع وقد آجرت لبنها ثم انقضت عدتها وتزوجت فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل اللبن على الولد

فأجاب أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء لا سيما وقد ثبت عن النبي أنه قال ( لقد هممت أن أنهى عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت