فهرس الكتاب

الصفحة 15747 من 16863

& باب الشروط في النكاح & قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما فصل الشروط الفاسدة في النكاح كثيرة كنكاح الشغار والمحلل والمتعة ومثل أن يتزوجها على أن لا مهر لها أو على مهر محرم ونحو ذلك من الشروط الفاسدة وللعلماء فيها أقوال أحدها أنه لا يصح النكاح ثم هل يصح إذا إمضاء الشرط الفاسد بعد ذلك فيه نزاع وهذا أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وهو اختيار طائفة من أئمة أصحابه كأبي بكر الخلال وأبي بكر عبد العزيز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت