وقال شيخ الإسلام ( فصل (
الناس في القراءة خلف الامام متنازعون في الوجوب والاستحباب فقيل تكره مطلقا كما هو قول أبى حنيفة وغيره
وقيل بل تجب بالفاتحة مطلقا كما هو قول الشافعى في الجديد وغيره وهو قول بن حزم وزاد لا تشرع بغير ذلك بحال
وقيل بل تجب بها في صلاة السر فقط كقوله القديم والامام أحمد ذكر اجماع الناس على أنها لا تجب في صلاة الجهر
والجمهور على أنها لا تجب ولا تكره مطلقا بل تستحب القراءة في صلاة السر وفى سكتات الامام بالفاتحة وغيرها كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما واما اذا لم يكن للامام سكتات فقرأ فيها فهل تكره القراءة أم تستحب بالفاتحة فيه قولان فمذهب أحمد وجمهور أصحابه أنها تكره بالفاتحة وغيرها واختار طائفة أنها تستحب