فهرس الكتاب

الصفحة 11954 من 16863

حينئذ بالفاتحة وهو اختيار جدى وهو قول الليث والأوزاعى وحجة هذا القول شيئان

( أحدهما ( أن في قراءتها خروجا من الاختلاف في وجوبها فانه اذا لم يقرأ ففى صحة صلاته خلاف بخلاف ما اذا قرأ فانما يفوته الاستماع حين قراءتها فقط

( الثانى ( الحديث الذى في السنن حديث عبادة ( اذا كنتم ورائى أو وراء الامام فلا تقرأوا الا بأم الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ( وهو حجة الموجبين وهؤلاء يقولون النهى انما هو حال استماع قراءة الامام فقط فاما في غير ذلك فالقراءة مشروعة فعلم أنه يستثنى الفاتحة حال النهى عن غيرها وهذا يفيد قراءتها حال استماع الجهر ثم هنا ثلاثة أقوال

قيل انها واجبة وأنه لا يقرأ بغيرها بحال كما قاله بن حزم

وقيل بل هي واجبة والنهى عن القراءة بغيرها حال الجهر فلا يفيد النهى مطلقا

وقيل بل يفيد استثناء قراءتها من النهى والاستثناء من النهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت