الانصارى بين الصفين فقال النبى ( انها لمشية يبغضها الله الا في هذا الموطن (
وأما يسير الحرير مثل العلم الذى عرضه أربعة أصابع ونحو ذلك فيجوز مطلقا وفى العلم الذهب نزاع بين العلماء والأظهر جوازه ايضا فان في السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن الذهب الا مقطعا (
وسئل عن سفر صاحب العيال الخ 00000
فأجاب أما سفر صاحب العيال فان كان السفر يضر بعياله لم يسافر فإن النبى قال ( كفى بالمرء إثماأن يضيع من يقوت ( وسواء كان تضررهم لقلة النفقة أو لضعفهم وسفر مثل هذا حرام وان كانوا لا يتضررون بل يتألمون وتنقص أحوالهم فان لم يكن في السفر فائدة جسيمة تربو على ثواب مقامه عندهم كعلم يخاف فوته وشيخ يتعين الاجتماع به والا فمقامه عندهم أفضل وهذا لعمري اذا صحت نيته في السفر كان مشروعا
واما إن كان كسفر كثير من الناس انما يسافر قلقا وتزجية للوقت فهذا مقامه يعبد الله في بيته خير له بكل حال ويحتاج صاحب هذه