فهرس الكتاب

الصفحة 13606 من 16863

هل يجوز للجندى أن يلبس شيئا من الحرير والذهب والفضة في القتال أو وقت يصل رسل العدو إلى المسلمين

فأجاب الحمد لله أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية وأما لباسه لارهاب العدو ففيه للعلماء قولان أظهرهما ان ذلك جائز فان جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب انا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفروا أى غطوا اسلحتهم بالحرير وجدنا لذلك رعبا في قلوبنا فكتب اليهم عمر وأنتم فكفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتهم

ولأن لبس الحرير فيه خيلاء والله يحب الخيلاء حال القتال كما في السنن عن النبى انه قال ( ان من الخيلاء ما يحبه الله ومن الخيلاء ما يبغضه الله فأما الخيلاء التى يحبها الله فاختيال الرجل عند الحرب وعند الصدقة وأما الخيلاء التى يبغضها الله فالخيلاء في البغى والفخر ( ولما كان يوم أحد اختال ابو دجانة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت