فهرس الكتاب

الصفحة 16012 من 16863

فرقوا بين ما فرق الله ورسوله بينه فإن الذين لم يفرقوا بين هذا وهذا أو قعهم هذا الإشتباه إما في آصار وأغلال وأما في مكر وإحتيال كالإحتيال في ألفاظ الأيمان والإحتيال بطلب إفساد النكاح والإحتيال بدور الطلاق والإحتيال بخلع اليمين والإحتيال بالتحليل والله أغنى المسلمين بنبيهم الذى قال الله فيه { يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم } أى يخلصهم من الآصار والأغلال ومن الدخول في منكرات أهل الحيل والله تعالى أعلم ( فصل ( في التفريق بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع والذى يقصد به اليمين (

( فالأول ( أن يكون مريدا للجزاء عند الشرط وإن كان الشرط مكروها له لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق لكون الشرط أكره إليه من الطلاق فإنه وإن كان يكره طلاقها ويكره الشرط لكن إذا وجد الشرط فإنه يختار طلاقها مثل أن يكون كارها للتزوج بإمرأة بغى أو فاجرة أو خائنة أو هو لا يختار طلاقها لكن إذا فعلت هذه الأمور إختار طلاقها فيقول إن زنيت أو سرقت أو خنت فانت طالق ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها إماعقوبة لها وإما كراهة لمقامة معها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت