فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما إذا قصد إيقاع الطلاق على الوجه الشرعى مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه فهذا يقع به الطلاق بإتفاق العلماء وكذلك إ ذا علق الطلاق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها مثل أن يكون مريدا للطلاق إذا فعلت أمرا من الأمور فيقول لها إن فعلته فانت طالق قصده أن يطلقها إذا فعلته فهذا مطلق يقع به الطلاق عند السلف وجماهير الخلف بخلاف من قصده أن ينهاها ويزجرها باليمين ولو فعلت ذلك الذى يكرهه لم يجز أن يطلقها بل هو مريد لها وإن فعلته لكنه قصد اليمين لمنعها عن الفعل لا مريدا أن يقع الطلاق وان فعلته فهذا حالف لايقع به الطلاق في أظهر قولي العلماء من السلف والخلف بل يجزئه أكفارة يمين كما تقدم فصل والطلاق الذى يقع بلا ريب هو الطلاق الذى أذن الله فيه وأباحه وهو أن يطلقها في الطهر قبل أن يطأها أو بعد ما يبين حملها طلقة واحدة