فهرس الكتاب

الصفحة 16019 من 16863

فأما ( الطلاق المحرم ) مثل أن يطلقها في الحيض أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن يبين حملها فهذا الطلاق محرم باتفاق العلماء وكذلك اذا طلقها ثلاثا بكلمة او كلمات في طهر واحد فهو محرم عند جمهور العلماء

وتنازعوا فيما يقع بها فقيل يقع بها الثلاث وقيل لا يقع بها الا طلقة واحدة وهذا هو الاظهر الذى يدل عليه الكتاب والسنة كما قد بسط في موضعه وكذلك الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء هل يلزم فيه قولان للعلماء والا ظهر أنه لا يلزم كما لا يلزم النكاح المحرم والبيع المحرم وقد ثبت في الصحيح عن بن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة وثبت أيضا في مسند أحمد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( هي واحد ة ) ولم يثبت عن النبى خلاف هذه السنة بل ما يخالفها إما أنه ضعيف بل مرجوح واما أنه صحيح لا يدل على خلاف ذلك كما قد بسط ذلك في موضعه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت