أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث يضعف نقله انه مسح رأسه حتى بلغ القذال ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث ومن ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء والله أعلم وقال شيخ الاسلام رحمه الله
غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي نقلا متواترا منقول عمله بذلك وأمره به كقوله في الحديث الصحيح من وجوه متعددة كحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة ويل للأعقاب من النار وفي بعض الفاظه ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار فمن توضأ كما تتوضأ المبتدعة فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل مسح ظهرهما فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار وتواتر عن النبي المسح على الخفين ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما
وأما مسح القدمين مع ظهورهما جميعا فلم ينقله أحد عن النبي وهو مخالف للكتاب والسنة أما مخالفته للسنة فظاهر