امسح البعض وكرره بل يقولون امسح الجميع وكرر المسح
ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه ثلاثا بل إذا قيل ان مسح البعض يجزئ وأخذ رجل بالرخصة كيف يكرر المسح ثم المسلمون متنازعون في جواز الاقتصار على البعض وفي استحباب تكرار المسح فكيف يعدل إلى فعل لا يجزئ عند أكثرهم ولا يستحب عند أكثرهم ويترك فعل يجزئ عند جميعهم وهو الأفضل عند أكثرهم والله أعلم وسئل
هل صح عن النبي أنه مسح على عنقه في الوضوء أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم
فأجاب لم يصح عن النبي أنه مسح على عنقه في الوضوء بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي لم يكن يمسح على عنقه ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن