& باب الشهادات & سئل شيخ الإسلام رضى الله عنه
عن الرواية هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته
فأجاب أما قوله هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته فذا فيه نزاع فإن العبد تقبل روايته بإتفاق العلماء وفى قبول شهادته نزاع بين العلماء فمذهب على وأنس وشريح تقبل شهادته وهو مذهب أحمد وغيره ومذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى لا تقبل شهادته والمرأة تقبل روايتها مطلقا وتقبل شهادتها في الجملة لكون الشهادة على شخص معين لايتعدى حكمها إلى الشاهد بخلاف الرواية فإن الرواية يتعدى حكمها فإن الراوى روى حكما يشترك فيه هو وغيره فلهذا لم يشترط في الرواية عدد بخلاف الشهادة وهذا مما فرقوا به