فهرس الكتاب

الصفحة 16842 من 16863

عن مدين كتب محضرا بإعساره وشهد الشهود أنه معسر عما لزمه من الدين ولم يعين مقداره هل يكفى هذا ولو عينه الشاهد هل يفتقر أن يقول ولا شيء منه ولو قال فهل الثلاثة دراهم أو الدرهم والنصف داخلة في ذلك

فأجاب أما الشهادة بالإعسار فإذا شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدين وعرفوا قدره صحت الشهادة لكن هذا لا يمنع قدرته على وفاء بعضه وتصح الشهادة بذلك وإن لم يعرفوا قدره إذا شهدوا بأنه لا يقدر على وفاء شيء لكن العلم بهذا متعذر في الغالب

ولكن إذا كان الدين عن معاوضة كثمن بيع وبدل قرض وكان له مال معروف فإذا شهد الشهود بذهاب ماله صار بمنزلة من لم يعرف له مال وفى مثل هذا القول قوله مع يمينه أنه معسر عاجز عن وفاء ما يحلف عليه

إن إدعى العجز عن وفاء قليل أو كثير حلف على ذلك وحصل المقصود بذلك وإن إدعى أنه ليس له إلا كذا حلف عليه

وأحد القولين في مذهب أحمد وغيره أنه لابد أن تكون البينة الشاهدة بعسرته ثلاثة إذا كان له مال للخبر المأثور في ذلك بخلاف مالو شهدت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت