بتلف ماله بسبب ظاهر والحديث حديث قبيصة بن مخارق الهلالى الذى رواه مسلم في صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تحل المسألة إلا لثلاثة رجل أصابته جائحة إجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه فيقولون لقد أصاب فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ثم يمسك ورجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا ( وسئل رحمه الله تعالى
عمن أشهد على نفسه وهو في صحة من عقله وبدنه أن وارثى هذا لم يرثنى غيره فهل يجوز ذلك ولمن يكون الإرث بعده
فأجاب هذه الشهادة لا تقبل بل إن كان وارثا في الشرع ورثه شاء أم أبى وأن لم يكن وارثا في الشرع لم يرث وليس لأحد أن يتعدى حدود الله ولا يغير دين الله ولو فعل ذلك كرها كان فاسقا من أهل الكبائر كما قال النبى من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة