فهرس الكتاب

الصفحة 16073 من 16863

فمن نذر سفرا إلى بقعة ليعظمها غير هذه الثلاثة كالسفر إلى الطور الذى كلم الله عليه موسى بن عمران أو غار حراء الذى كان النبى يتحنث فيه أو غار ثور الذى قال الله تعالى فيه ( ثانى اثنين إذ هما في الغار ) لم يف بهذا النذر بإتفاق الأئمة فكيف بما سوى ذلك من الغير ان والكهوف وكذلك لو نذر السفر إلى قبر الخليل عليه السلام أو قبر أبى بريد أو قبر أحمد بن حنبل أو قبور أهل البقيع فإن زيارة القبور مشروعة لمن كان قريبا منها وكان مقصوده الدعاء للميت فاما السفر اليها فمنهى عنه

وأما الحلف بالنبى فجمهور العلماء على أنه أيضا منهى عنه ولا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه ( هذا ) قول مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد في إحدى الروايتين عنه وعنه تنعقد به اليمين فصل ( النوع الثانى ) أيمان المسلمين فإن حلف باسم الله فهي ايمان منعقدة بالنص والإجماع وفيها الكفارة اذا حنث واذا حلف بما يلتزمه لله كالحلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلى عشر حجج أو فمالى صدقة أو على صيام شهر أو فنسائى طوالق أو عبيدى أحرار أو يقول الحل على حرام لا أفعل كذا او

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت