فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
= باب اخراج الزكاة سئل شيخ الاسلام
عن تاجر هل يجوز ان يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفا يحتاج إليه وهل إذا مات انسان وعليه دين له فهل يجوز أن يعطى أحدا من أقارب الميت إن كان مستحقا للزكاة ثم يستوفيه منه وهل إذا أخرج زكاته على أهل بلد آخر مسافة القصر هل يجزئه أم لا
فأجاب الحمد لله إذا أعطاه دراهم أجزا بلا ريب
وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع هل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يجوز في بعض الصور للحاجة او المصلحة الراجحة على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيرهوهذا القول أعدل الأقوال
فان كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب