فهرس الكتاب

الصفحة 12513 من 16863

ولام التمليك ممنوع لما ذكرناه

الوجه الثالث أن الله لما قال في الفرائض يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى قوله ولهن الربع مما تركتم وقال وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين لما كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين وإفراد كل صنف والتسوية بينهم فاذا كان لرجل أربع زوجات وأربعة بنين او بنات او أخوات أو إخوة وجب العموم والتسوية في الافراد لان كلا منهم استحق بالنسب وهم مستوون فيه وهناك لم يكن الامر فيه كذلك ولم يجب فيه ذلك

ولا يقال إفراد الصنف لا يمكن استيعابه لانه يقال بل يجب أن يقال في الافراد ما قيل في الاصناف فاذا قيل يجب استيعابها بحسب الامكان ويسقط المعجوز عنه قيل في الافراد كذلك وليس الامر كذلك لكن يجب تحري العدل بحسب الامكان كما ذكرناه والله اعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت