فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولام التمليك ممنوع لما ذكرناه
الوجه الثالث أن الله لما قال في الفرائض يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى قوله ولهن الربع مما تركتم وقال وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين لما كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين وإفراد كل صنف والتسوية بينهم فاذا كان لرجل أربع زوجات وأربعة بنين او بنات او أخوات أو إخوة وجب العموم والتسوية في الافراد لان كلا منهم استحق بالنسب وهم مستوون فيه وهناك لم يكن الامر فيه كذلك ولم يجب فيه ذلك
ولا يقال إفراد الصنف لا يمكن استيعابه لانه يقال بل يجب أن يقال في الافراد ما قيل في الاصناف فاذا قيل يجب استيعابها بحسب الامكان ويسقط المعجوز عنه قيل في الافراد كذلك وليس الامر كذلك لكن يجب تحري العدل بحسب الامكان كما ذكرناه والله اعلم