فهرس الكتاب

الصفحة 15943 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قالت له زوجته طلقني وأنا ابراتك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها يكون لها عليك مائة درهم كل يوم سدس درهم وشهد العدول بذلك فطلقها على ذلك بحكم الإبراء أو الكفالة فهل لها أن تطالبه بفرض البنت بعد ذلك أم لا

فأجاب إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالته ولا تطالبه بنفقة صح ذلك عند جماهير العلماء كمالك وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما فإنه عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم الذي ينتظر وجوده كما تحمل أمتها وشجرها وأما نفقة حملها ورضاع ولدها ونفقته فقد انعقد سبب وجوده وجوازه وكذلك إذا قالت له طلقني وأنا أبرأتك من حقوقي وأنا آخذ الولد بكفالته وأنا أبرأتك من نفقته ونحو ذلك مما يدل على المقصود وإذا خالع بينهما على ذلك من يرى صحة مثل هذا الخلع كالحاكم المالكي لم يجز لغيره أن ينقضه وإن رآه فاسدا ولا يجوز له أن يفرض له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت