فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من الثاني عليها حق للأول بدليل أنها لو وضعت ولدا بعد اعتدادها من الأول وأمكن كونه من الأول والثاني عرض على القافة فإذا كان للأول حق في مدة عدتها من الثاني لم يكن للثاني أن يتزوجها في مدة العدة فهذا أشهر الأقوال في هذه المسألة وهو المأثور عن الصحابة وهو نص أحمد وعليه جمهور أصحابه وقد تبعه الجد رحمه الله في محرره وأما مقدار العدة فقد ذكرنا عن أحمد روايتين في المختلعة فإن لم يكن بينها وبين المنكوحة نكاحا فاسدا فرق شرعي وإلا وجب أن يقال في المنكوحة نكاحا فاسدا إنما تعتد بحيضة كما مضت به السنة والله أعلم وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل تخاصم مع زوجته وهي معه بطلقة واحدة فقالت له طلقني فقال إن أبرأتيني فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما يدعي النساء على الرجال فقال لها أنت طالق وظن أنه يبرأ من الحقوق وهو شافعي المذهب
فأجاب نعم هو بريء مما تدعي النساء على الرجال إذا كانت رشيدة