فهرس الكتاب

الصفحة 15942 من 16863

من الثاني عليها حق للأول بدليل أنها لو وضعت ولدا بعد اعتدادها من الأول وأمكن كونه من الأول والثاني عرض على القافة فإذا كان للأول حق في مدة عدتها من الثاني لم يكن للثاني أن يتزوجها في مدة العدة فهذا أشهر الأقوال في هذه المسألة وهو المأثور عن الصحابة وهو نص أحمد وعليه جمهور أصحابه وقد تبعه الجد رحمه الله في محرره وأما مقدار العدة فقد ذكرنا عن أحمد روايتين في المختلعة فإن لم يكن بينها وبين المنكوحة نكاحا فاسدا فرق شرعي وإلا وجب أن يقال في المنكوحة نكاحا فاسدا إنما تعتد بحيضة كما مضت به السنة والله أعلم وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل تخاصم مع زوجته وهي معه بطلقة واحدة فقالت له طلقني فقال إن أبرأتيني فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما يدعي النساء على الرجال فقال لها أنت طالق وظن أنه يبرأ من الحقوق وهو شافعي المذهب

فأجاب نعم هو بريء مما تدعي النساء على الرجال إذا كانت رشيدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت