فهرس الكتاب

الصفحة 15941 من 16863

وكذلك الذي قضى به علي أن الثاني لا ينكحها حتى تنقضي عدتها منه وهو ظاهر مذهب أحمد وأما مذهب الشافعي فيجوز عنده للثاني أن ينكحها في عدتها منه كما يجوز للواطء بشبهة أن يتزوج الموطوئة في عدتها منه وكذلك كل من نكح إمرأة نكاحا فاسدا له أن يتزوجها في عدتها منه وأحمد له في هذا الأصل روايتان إحداهما لا يجوز وهو مذهب مالك ليميز بين ماء وطء الشبهة وماء المباح المحض والثاني يجوز كمذهب الشافعي لأن النسب لاحق في كلاهما وعلى هذه الرواية فمن أصحاب أحمد من جوز للثاني أن ينكحها في عدتها منه كما هو قول الشافعي كما يجوز ذلك لكل معتدة من نكاح فاسد على هذه الرواية ومنهم من أنكر نصه وقال هنا كان يذكر فيها عدة من الوطئ الأول وهذا الواطئ الثاني لم تعتد منه عقب مفارقته لها بل تخلل بين مفارقته وعدته عدة الأول وهي قد وجب عليها عدتان لهما وتقديم عدة الأول كان لقدم حقه وإلا فلو وضعت ولدا ألحق بالثاني لكانت عدة الثاني متقدمة على عدة الأول فهي في أيام عدة الأول عليها حق للثاني وفي الاعتداد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت