فهرس الكتاب

الصفحة 15940 من 16863

جديد وليس له أن يتزوج بعدة من غيره بعقد جديد فإن العدة من الغير تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع دوامه فليس لأحد أن يتزوج بعدة لا من وطء شبهة ولا نكاح فاسد بل ولا زنى وإن كانت إمرأته إذا وطئت بشبهة أو زنى لم يبطل نكاحه بل يجتنبها حتى يستبرأها ثم يطأها وإذا قيل فهذه معتدة من الوطء فكيف يمنع من نكاحها في العدة قيل أولا هذا لا يتعلق بقدر العدة وقيل ثانيا لا نص ولا إجماع يبيح لكل معتدة أن تنكح في عدتها لكن الإجماع انعقد على ذلك في مثل المختلعة إذ لا عدة عليها لغير الناكح فأما إذا وجبت عليها عدة من غيره فهنا المانع كونها معتدة من غيره كما يمنع بعد انقضاء عدتها منه فإن الخلية من عدتها له أن ينكحها وإذا كان بعدة من الغير لم يكن له ذلك فالعدة ليست مانعة من النكاح ولا موجبة لحله وانتفاء مانع واحد لا يبيح الغير إذا وجد مانع آخر ولكن يظن الظان أن العدة منه وجبت لإباحة عقده وهذا غلط وأما إن كان الطلاق الأول رجعية فارتجاعه إياها في بقية عدتها منه كارتجاعه لو وطئت بشبهة في عدتها من الطلاق الرجعي لا فرق بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت