فهرس الكتاب

الصفحة 15665 من 16863

وسئل الشيخ رحمه الله عن رجل متزوج بخالة إنسان وله بنت فتزوج بها فجمع بين خالته وابنته فهل يصح فأجاب لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابنته بأن يجمع بينهما فإن النبي ( نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ) وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة وهم متفقون على أن هذا الحديث يتناول خالة الأب وخالة الأم والجدة ويتناول عمة كل من الأبوين أيضا فليس له أن يجمع بين المرأة وخالة أبيها ولا خالة أمها عند الأئمة الأربعة وسئل عن رجل جمع في نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له من الأبوين فهل يجوز الجمع بينهما أم لا

فأجاب الجمع بين هذه المرأة وبين الأخرى هو الجمع بين المرأة وبين خالة أبيها فإن أباها إذا كان أخا لهذا الآخر من أمه أو أمه وأبيه كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت