ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه وقد اختتن ابراهيم الخليل عليه السلام بعد ثمانين من عمره ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات واذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمان الخريف والله أعلم وسئل عن المرأة هل تختتن أم لا
فأجاب الحمد لله نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك قال رسول الله للخافضة وهي الخاتنة أشمي ولا تنهكي فانه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج يعني لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فانها اذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة
ولهذا يقال في المشاتمة يا بن القلفاء فان القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الافرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فاذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم