وقال شيخ الاسلام فصل الاصل الثاني الزكاة
وهم أيضا متبعون فيها لسنة النبى وخلفائه آخذين بأوسط الاقوال الثلاثة او بأحسنها في السائمة فاخذوا في أوقاص الابل بكتاب الصديق رضى الله عنه ومتابعته المتضمن ان في الابل الكثيرة في كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة لانه اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الكتاب الذى فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين فانه متقدم على هذا لان استعمال عمرو بن حزم على نجران كان قبل موته بمدة واما كتاب الصديق فانه كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو بكر
وتوسطوا في المعشرات بين اهل الحجاز واهل العراق فان اهل