العراق كابى حنيفة يوجبون العشر في كل ما أخرجت الارض الا القصب ونحوه في القليل والكثير منه بناء على ان العشر حق الارض كالخراج ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج واهل الحجاز لا يوجبون العشر الا في النصاب المقدر بخمسة اوسق ووافقهم عليه ابو يوسف ومحمد ولا يوجبون من الثمار إلا في التمر والزبيب وفى الزروع في الأقوات ولا يوجبون في عسل ولا غيره والشافعي على مذهب اهل الحجاز
وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث فيوافق في النصاب قول اهل الحجاز لصحة السنن عن النبى بأنه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا يوجبون الزكاة في الخضراوات لما في الترك من عمل النبى وخلفائه والاثر عنه لكن يوجبها في الحبوب والثمار التى تدخر وان لم تكن تمرا او زبيبا كالفستق والبندق جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماشية والجرين فيفرق بين الخضراوات وبين المدخرات وقد يلحق بالموسق الموزونات كالقطن على احدى الروايتين لما في ذلك من الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم
ويوجبها في العسل لما فيه من الاثار التى جمعها هو وان كان غيره لم تبلغه الا من طريق ضعيفة وتسوية بين جنس ما انزله الله من