فهرس الكتاب

الصفحة 12477 من 16863

العراق كابى حنيفة يوجبون العشر في كل ما أخرجت الارض الا القصب ونحوه في القليل والكثير منه بناء على ان العشر حق الارض كالخراج ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج واهل الحجاز لا يوجبون العشر الا في النصاب المقدر بخمسة اوسق ووافقهم عليه ابو يوسف ومحمد ولا يوجبون من الثمار إلا في التمر والزبيب وفى الزروع في الأقوات ولا يوجبون في عسل ولا غيره والشافعي على مذهب اهل الحجاز

وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث فيوافق في النصاب قول اهل الحجاز لصحة السنن عن النبى بأنه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا يوجبون الزكاة في الخضراوات لما في الترك من عمل النبى وخلفائه والاثر عنه لكن يوجبها في الحبوب والثمار التى تدخر وان لم تكن تمرا او زبيبا كالفستق والبندق جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماشية والجرين فيفرق بين الخضراوات وبين المدخرات وقد يلحق بالموسق الموزونات كالقطن على احدى الروايتين لما في ذلك من الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم

ويوجبها في العسل لما فيه من الاثار التى جمعها هو وان كان غيره لم تبلغه الا من طريق ضعيفة وتسوية بين جنس ما انزله الله من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت