فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الذمة يمنعون من إحداث معابدهم ولا يمنعون من إبقائها إذا دخل ذلك في عهدهم
وإذا كان المكروه الابتداء فالجنب ونحوه إنما يجب عليه استعمال الحمام إذا أمكن فهذا يفيد وجوب دخول الحمام إذا كانت موجودة واحتيج إليها لطهارة واجبة فلم قلتم إنه يسوغ بناؤها ابتداء لذلك مع اشتماله على محظور فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وهنا الوجوب عند عدم بنائها منتف فإذا توقفتم في الوجوب فتوقفوا في الإباحة
القسم الرابع أن تشتمل على المحظور مع إمكان الاستغناء عنها كما في حمامات الحجاز والعراق واليمن في الأزمان المتأخرة فهذا محل نص أحمد وتجنب بن عمر الفصل الثاني في دخولها
فنقول ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخولها أو عدم استحبابه بكون النبي لم يدخلها ولا أبو بكر وعمر فإن