فهرس الكتاب

الصفحة 10703 من 16863

الذمة يمنعون من إحداث معابدهم ولا يمنعون من إبقائها إذا دخل ذلك في عهدهم

وإذا كان المكروه الابتداء فالجنب ونحوه إنما يجب عليه استعمال الحمام إذا أمكن فهذا يفيد وجوب دخول الحمام إذا كانت موجودة واحتيج إليها لطهارة واجبة فلم قلتم إنه يسوغ بناؤها ابتداء لذلك مع اشتماله على محظور فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وهنا الوجوب عند عدم بنائها منتف فإذا توقفتم في الوجوب فتوقفوا في الإباحة

القسم الرابع أن تشتمل على المحظور مع إمكان الاستغناء عنها كما في حمامات الحجاز والعراق واليمن في الأزمان المتأخرة فهذا محل نص أحمد وتجنب بن عمر الفصل الثاني في دخولها

فنقول ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخولها أو عدم استحبابه بكون النبي لم يدخلها ولا أبو بكر وعمر فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت