فهرس الكتاب

الصفحة 10864 من 16863

& باب إزالة النجاسة قال شيخ الإسلام قدس الله روحه فصل

وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد

أحدها المنع كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد

والثاني الجواز كقول أبي حنيفة وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد

والقول الثالث في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة كما في طهارة فم الهرة بريقها وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم ونحو ذلك

والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأسماء حتيه ثم اقرصيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت