فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر اصحابة احتسب به وجيران المال أحق بصدقته فان استغنوا عنها أعطى البعيد وأن أعطاها الفقراء في غير البلد جاز
وإن كان له دين علي حي أو ميت لم يحتسب به من الزكاة ولا يحتال في ذلك
ومن لم يكن مصليا أمر بالصلاة فان قال أنا أصلي أعطى وإلا لم يعط وسئل قدس الله روحه
عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم هل هو الآفضل أو دفعها إلى الاجنبى
فأجاب أما دفع الزكاة إلى أقاربه فان كان القريب الذي يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبى اليها فالقريب أولى وان كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب قال أحمد عن سفيان بن عيينة كانوا يقولون لا يحابى بها قريبا ولا يدفع بها مذمة ولا يقي بها ماله