فهرس الكتاب

الصفحة 12524 من 16863

وما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر اصحابة احتسب به وجيران المال أحق بصدقته فان استغنوا عنها أعطى البعيد وأن أعطاها الفقراء في غير البلد جاز

وإن كان له دين علي حي أو ميت لم يحتسب به من الزكاة ولا يحتال في ذلك

ومن لم يكن مصليا أمر بالصلاة فان قال أنا أصلي أعطى وإلا لم يعط وسئل قدس الله روحه

عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم هل هو الآفضل أو دفعها إلى الاجنبى

فأجاب أما دفع الزكاة إلى أقاربه فان كان القريب الذي يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبى اليها فالقريب أولى وان كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب قال أحمد عن سفيان بن عيينة كانوا يقولون لا يحابى بها قريبا ولا يدفع بها مذمة ولا يقي بها ماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت