فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عن دفعها إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم هل يجوز أم لا
فأجاب الذين يأخذون الزكاة صنفان صنف يأخذ لحاجته كالفقير والغارم لمصلحة نفسه
وصنف يأخذها لحاجة المسلمين كالمجاهد والغارم في اصلاح ذات البين فهؤلاء يجوز دفعها اليهم وان كانوا من أقاربه
وأما دفعها إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين ففيها وجهان والأظهر جواز ذلك
وأما أن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها اليهم في هذه الحال لأن المقتضى موجود والمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم