فهرس الكتاب

الصفحة 12525 من 16863

عن دفعها إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم هل يجوز أم لا

فأجاب الذين يأخذون الزكاة صنفان صنف يأخذ لحاجته كالفقير والغارم لمصلحة نفسه

وصنف يأخذها لحاجة المسلمين كالمجاهد والغارم في اصلاح ذات البين فهؤلاء يجوز دفعها اليهم وان كانوا من أقاربه

وأما دفعها إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين ففيها وجهان والأظهر جواز ذلك

وأما أن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها اليهم في هذه الحال لأن المقتضى موجود والمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت