فهرس الكتاب

الصفحة 12526 من 16863

عن إمراة فقيرة وعليها دين ولها أولاد بنت صغار ولهم مال وهم تحت الحجر هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم أم لا وهل هي أولى من غيرها أم لا

فأجاب أما دفع زكاتهم اليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين

وأما دفعها لآجل النفقة فان كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم لم تدفع اليها وان كانت محتاجة إلى زكاتهم دفعت اليها في أظهر قولي العلماء وهي أحق من الأجانب والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت