وفيه قول آخر ان الوتر لا يقضى وهو رواية عن أحمد لما روى عنه انه قال ( اذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر ( قالوا فان المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل الليل كما أن وتر عمل النهار المغرب ولهذا كان النبى ( ( اذا فاته عمل الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة ولو كان الوتر فيهن لكان ثلاث عشرة ركعة والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح فانه اذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة التى شرع لها والله أعلم
عن امام شافعى يصلى بجماعة حنفية وشافعية وعند الوتر الحنفية وحدهم فأجاب قد ثبت في الصحيحين عن النبى ( ( أنه قال ( صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما صليت ( وثبت في الصحيح عن النبى ( ( أنه كان يوتر بواحدة مفصولة عما قبلها وأنه كان يوتر بخمس وسبع لا يسلم الا في آخرهن